جمهورية العراق – رئاسة الوزراء
Council for Competition and Monopoly Affairs

About Us

About the Council

مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار (CAC) هو مؤسسة حكومية تأسست بهدف تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في السوق العراقي. يعمل المجلس بجدية على خلق بيئة تجارية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف من خلال تحقيق ما يلي :

• تعزيز المنافسة: تعزيز منافسة السوق من خلال مراقبة الأسعار وجودة المنتجات.

• منع الاحتكار: منع أي تحكم في السوق يؤدي إلى تقليل المنافسة وتقييد حرية الاختيار للمستهلكين والشركات.

• ضمان بيئة تجارية عادلة: توفير بيئة تجارية متكافئة لجميع الشركات والمستهلكين.

 

الاسباب الموجبة لتاسيس المجلس

لضمان حرية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق، ولما لهما من أهمية في خلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين جودة السلع والخدمات المعروضة في السوق، وتشجيع القطاعات الخاصة والمختلطة والعامة وتطويرها دعماً للاقتصاد الوطني وحسن الانسيابية للسلع والخدمات، شرع قانون المنافسة ومنع الاحتكار لتاسيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار.

الإطار القانوني للمجلس

يستند المجلس على قانون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق رقم (14) لسنة 2010، والذي يهدف إلى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع.

 

نطاق السريان

تسري أحكام هذا القانون على أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات الطبيعية والمعنوية التي يقوم بها الأشخاص داخل العراق، كما تسري أحكامه على أية أنشطة اقتصادية تتم خارج العراق وتترتب عليها آثار داخله.

الهدف

1-ضمان حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة اشكالها ، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحاربة الفقر ودعم المشاريع الشبابية الرائدة.
2- تحسين الاجراءات التي من شأنها ان تعزز من المنافسة في الاسواق المحلية وتحسين النمو الاقتصادي.
3- نشر الوعي والتثقيف لمفاهيم قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
4- العمل على ضمان الالتزام بتنفيذ القانون .
5- وضع التعليمات التي من شأنها تعزيز حماية المستهلك والمتعاملين في السوق المعني.

الرسالة

تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق العراقية من خلال تبني السياسات التي تعزز المنافسة وتكافح الممارسات الاحتكارية لتحسين أداء الأسواق ودعم النمو الاقتصادي في الدولة.

الرؤية

منافسة عادلة لدعم وحماية الاقتصاد الوطني من ممارسات الاحتكار ونشر ثقافة المنافسة وتحسين بيئة النشاط الاقتصادي وتوفير حماية للمستهلك.

 

مهام المجلس

  • اعداد الخطة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، ومشروعات التشريعات ذات الصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار مع الجهات ذات العلاقة.

  • العمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار وحمايتها وتشجيعها.

  • تقصي المعلومات والممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقات وفق احكام التشريعات.

  • اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكشفها او بناءً على ما تتلقاه من شكاوى واخبارات او تلك التي تكلفها بها المحكمة واعداد التقارير عن نتائجها.

  • اصدار توجيهات بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الجهات ذات العلاقة.

  • اصدار دليل بكل ما يتعلق بقضايا الاحتكار والاندماج والممارسات التجارية المقيدة.

  • الاستعانة بالخبراء او المستشارين اي من الاعمال التي تدخل ضمن اختصاصها.

  • التنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة خارج العراق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد الممارسة ومنع الاحتكار في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شرط المعاملة بالمثل.

  • رفع تقرير سنوي الى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع الاحتكار.

 

المحظورات:

  1. يحظر أي اندماج بين شركتين أو أكثر أو أي ممارسة تجارية مقيدة إذا كانت الشركة أو الشركات المندمجة تسيطر على %50 أو اكثر من مجموع انتاج سلعة أو خدمة خدمة معينة او اذا كانت تسيطر على 50% او اكثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة خدمة معينة .

  2. تحظر اي ممارسات او اتفاقات تحريرية او شفهية تشكل اخلال بالمنافسة ومنع الاحتكار او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يأتي:

    • تحديد اسعار السلع والخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.

    • تحديد كمية السلع او اداء الخدمات.

    • تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء على اساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة ومنع الاحتكار.

    • التصرف أو السلوك المؤدي لعرقلة دخول المؤسسات إلى السوق أو إقصائها عنه أو تعريضها لخسائر جسيمة، بما في ذلك البيع بالخسارة.

    • التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلم فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها المنافسة غير المشروعة والاحتكار وبأية صورة كانت.

    • التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة في أسعار السلع والخدمات أو شروط بيعها وشرائها.

    • ارغام عميل لها على الامتناع على التعامل مع جهة منافسة لها.

    • رفض التعامل دون مسوغ قانوني مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.

    • السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة جهة منافسة لنشاطها او شراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.

    • تعليق بيع او تقديم خدمة لشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة منها او بطلب تقديم خدمة اخرى.

    • ارغام جهة او طرف او حصول ايا منهما على اسعار او شروط بيع او شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى اعطاءه ميزة في المنافسة او الى الحاق الضرر به.

  1. أ. يحظر على اية اعادة بيع منتج على حالته بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي مضاف اليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج. ومصاريف النقل ان وجدت اذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة المشروعة، ويقصد بسعر الشراء الحقيقي: السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها.

 ب. لا يشمل الحظر المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لاي بيع يتم لتصفية الاعمال او تجديد المخزون باسعار اقل.

  1. تسجيل الاتفاقات التجارية لدى المجلس او لدى اية وحدة يشكلها المجلس تخولها صلاحية الاشراف على الاتفاقيات بين الشركات المسجلة في دائرة تسجيل الشركات.

English